السيد أحمد الموسوي الروضاتي
295
إجماعات فقهاء الإمامية
إقالة . وروي عن ابن عباس أنه قال : لا بأس بذلك ، وهو من المعروف ، ولا مخالف له . * لا يجوز السلم في البطيخ عددا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 209 : المسألة 19 : كتاب السلم : لا يجوز السلم في الجوز ، والبيض إلا وزنا . . . دليلنا : أن ذلك يختلف بالصغر والكبر ، ويختلف ثمنه بذلك ، فلا يضبط بالصفة ، فوجب أن لا يصح السلف فيه لذلك . فأما البطيخ فلا يجوز السلم فيه إجماعا . * لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 209 : المسألة 20 : كتاب السلم : لا يصح السلم في الرؤوس سواء كانت مشوية أو نيئة . أما المشوية فلا خلاف فيها ، مثل اللحم المطبوخ ، فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه . . . * إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه فسد العقد في الدين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 210 ، 211 : المسألة 22 : كتاب السلم : إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام ، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه ، صح السلم فيما نقده بحصته من المسلم فيه ولا يصح في الدين . . . دليلنا : قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، وأيضا أجمعنا على فساد العقد في الدين ، ومن ادعى فساده في النقد فعليه الدلالة . * النبي صلّى اللّه عليه وآله امتنع عن التسعير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 212 : المسألة 25 : كتاب السلم : إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه ، فلا اعتراض لأحد عليه . وبه قال الفقهاء أجمع ، إلا مالكا فإنه قال : يقال له : إما أن تبيع بسعر أهل السوق وإما تنعزل . دليلنا : أن النبي صلّى اللّه عليه وآله امتنع من التسعير بلا خلاف فيه ، ولم يسئل عن السعر هل هو من الجماعة من أهل السوق ، أو من بعضهم ، بل أخبر أن ذلك من جهة اللّه تعالى . . . * إذا كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه ولا هو مما يحتاج إلى موضع كبير يحفظه فيه فأتاه به قبل محله لم يلزمه قبوله ولا يجبر عليه